السيد صادق الحسيني الشيرازي

281

بيان الأصول

ثمّ قال في الجواهر : « في المسالك نسبته إلى الأكثر » « 1 » . أقول : في المسألة قولان : منسوبان إلى المشهور ، وهو ما ذكر ، وقول بخلافه على طبق أصالة الصحّة ، كسائر العقود والإيقاعات . نسبه في الجواهر - إشكالا - إلى المسالك وأتباعها ، وأكّده في زماننا الأخ الأكبر في الفقه « 2 » . فان تمّ الدليل على الأوّل فبها ونعمت ، وإلّا فمقتضى أصالة الصحّة عدم قبول إدّعاء الزوج ذلك ، والتفصيل في الطلاق من كتب الفقه . تعارض الاستصحاب مع قاعدة اليد ان البحث عن تعارض الاستصحاب مع قاعدة اليد ، وتنقيح نفس قاعدة اليد بالمناسبة يكون من جهات : الجهة الأولى [ في تقدم اليد على الاستصحاب ] أما الجهة الأولى : ففي تقدم اليد على الاستصحاب . لا إشكال في ذلك ، إنّما الكلام في أمرين : أحدهما : في دليل ذلك . وثانيهما : في انّ التقدّم بالحكومة ، أو الورود ، أو التخصيص ، أو يختلف باختلاف الأنظار ؟ .

--> ( 1 ) - الجواهر : ج 32 ص 20 . ( 2 ) - الفقه / كتاب الطلاق / ص 61 / الطبعة الأولى .